Skip to main content

Cookie Policy

PLEASE ACCEPT OUR COOKIE POLICY.

تاريخ المؤسسة

عن تاريخ المؤسسة

مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله - القانون رقم (13) لسنة 2006 لإنشاء "مركز الإسعاف الموحد" رغبة من سموه في توحيد جهود وإمكانات الجهات المختلفة التي تقدم خدمات الإسعاف فكان القرار الحكيم لتوحيد مرجعية تقديم الخدمة وتطويرها بما يتفق مع خطة دبي الاستراتيجية وتطلعات سموه لأن تكون دبي مركزاً للريادة الطبية والصحية والإسعافية ، وقد تم تعديل الاسم فيما بعد تحت مسمى مركز خدمات الإسعاف بموجب القانون رقم 17 لسنة 2007 ثم أصـدر سمـوه القانـون رقـم 15 لسنـة 2010 والــذي تـم بموجبـه تعديــل الاســـــم الى " مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف " لتتولى المؤسسة مهام تقديم خدمات الإسعاف على مستوى إمارة دبي .

وتعتبر المؤسسة الجهة الوحيدة في الإمارة المنوط بها تنظيم مجال خدمات الإسعاف ويكون لها في سبيل ذلك ممارسة المهام والصلاحيات المتمثلة في وضع الشروط والضوابط والمعايير الفنية الواجب توافرها في المنشأة والمهني بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن ومنح تصاريح ممارسة النشاط للمنشأة وتسجيلها لديها ، إضافة إلى اعتماد وتحديد الخدمات المقدمة من المنشأة والتصريح للمنشآت بتقديم خدمات نقل المرضى في الحالات غير الطارئة أو تغطية أنشطة الفعاليات أو تغطية مواقع العمل المختلفة وفقا للشروط والمعايير المعتمدة لديها في هذا الشأن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة الخطة ا لاستراتيجية للمؤسسة حددت أربعة أهداف على رأس أولوياتها هي :

  1. إعداد الخطة الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بخدمات الإسعاف وتحديثها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك
  2. إدارة وتشغيل مركز تحكم وسيطرة لخدمات الإسعاف في الإمارة.
  3. تقديم خدمات الإسعاف داخل الإمارة وخارجها.
  4. تقديم خدمات الإسعاف للفعاليات الرسمية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
  5. اقتراح التشريعات التي تسهم في تحسين مستوى خدمات الإسعاف وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمــارة.
  6. اقتراح الرسوم وبدل الخدمات التى تقدمها المؤسسة.
  7. منح شهادات عدم الممانعة لترخيص سيارات الإسعاف المصرح لها بالعمل في الإمارة وفقا للضــوابــط والمعاييــر المعتمدة لديها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة.
  8. ترخيص العاملين بخدمات الإسعــاف فــي الإمـــارة وفقـــاً للضوابــط والمعاييــر المعتمدة لديهــا فـي هــذا الشـــأن.
  9. منح شهادات عدم الممانعة لترخيص مراكز التدريب علـى الإسعافــات الأولية والمتقدمة في الإمارة وفقـاً للمعاييــر والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن.
  10. ترخيــص المدربيــن العامليـن فـي مراكــز التدريـب وفقــاً للمعاييــر والضوابــط المعتمــدة لديهـا في هـذا الشــــأن.
  11. وضـــع معاييــر التطويــر المهنـي للعامليـن بخدمــات الإسعــاف في الإمـــارة .